مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
27
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
9 - لقطة البغال : لقطة الحيوان هي كلّ حيوان مملوك ضائع ، ولتحقّق الوصف الأخير ذكر الفقهاء أنّ الحيوانات التي تكون في مراعيها من الماء والكلاء - كالبعير والفرس - لا يحكم بكونها لقطة ، وجعل بعضهم الحكم تابعاً للدابّة « 1 » ، وفسّره آخرون بشموله للبغال « 2 » . والعبرة بالصدق العرفي ، ولو صدق على البغل عنوان اللقطة جرت عليه أحكامها . ( انظر : لقطة ) 10 - السبق على البغال : المعروف جواز المسابقة على البغال ؛ لأنّ السباق بجُعل إنّما يجوز في النصل والخفّ والحافر ، والأخير يشمل البغال ؛ لكونها من ذوات الحافر « 3 » . قال الشهيد الثاني : « لا خلاف عندنا في جواز المسابقة على الثلاثة [ وهي : الفرس والحمار والبغل ] ؛ لدخولها تحت الحافر ، وصلاحيتها للمسابقة عليها في الجملة . وخالف بعض العامة في جوازها على الأخيرين ؛ لأنّهما لا يقاتل عليهما غالباً ، ولا يصلحان للكرّ والفرّ ، والنص حجّة عليه » « 4 » . ومال إليه بعض فقهاء الإمامية لذلك ، وأيّده بعدم ورود غير الخيل في أخبار السبق ، إلّا أن يدّعى الاتّفاق على الحكم المذكور ، أو عدم الخلاف المدّعى « 5 » . ولكن قال المحقّق النجفي : إنّ هذا من قبيل الاجتهاد في مقابلة النصّ « 6 » . ودعوى انصرافه إلى الخيل خاصة ممنوعة ، خصوصاً بعد مقاتلة أمير المؤمنين عليهالسلام على بغلة رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم « 7 » . على أنّ كرّ كلّ حيوان وفراره بحسب حاله « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : سبق )
--> ( 1 ) الشرائع 3 : 288 - 289 . ( 2 ) جواهر الكلام 38 : 224 - 225 . ( 3 ) المبسوط 4 : 690 . السرائر 2 : 124 . الشرائع 2 : 236 . جامع الخلاف والوفاق : 238 . القواعد 2 : 373 . الإرشاد 1 : 431 . التحرير 3 : 164 . مجمع الفائدة 10 : 164 . ( 4 ) المسالك 6 : 86 . ( 5 ) الحدائق 22 : 363 - 364 . الرياض 9 : 406 - 407 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 218 . الوسائل 19 : 252 - 253 ، ب 3 من السبق والرماية ، ح 1 . ( 7 ) البحار 42 : 59 . ( 8 ) جواهر الكلام 28 : 218 .